أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا يقضي بإنهاء أعمال مجلس النواب الحالي اعتبارًا من يوم الاقتراع وتحويل مجلس الوزراء إلى حكومة تصريف أعمال بصلاحيات محدودة.
وأكدت المحكمة أن رئيس الجمهورية، بوصفه أحد ركني السلطة التنفيذية، يواصل ممارسة مهامه الدستورية إلى ما بعد انتخاب مجلس النواب الجديد وانعقاد جلساته، وذلك استناداً لأحكام المادة 72 من الدستور.
وبين القرار أن صلاحيات مجلس الوزراء بعد انتهاء ولاية البرلمان تتحول إلى صلاحيات محدودة في إطار تصريف الأمور اليومية، وتشمل فقط القرارات غير القابلة للتأجيل الضرورية لاستمرار عمل مؤسسات الدولة.
وأوضحت المحكمة أن هذه الصلاحيات لا تشمل توقيع المعاهدات والاتفاقيات الدولية، أو إبرام العقود ذات الأثر السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ولا تمكن الحكومة من اقتراح مشاريع قوانين أو إجراء التعيينات والإعفاءات في المناصب العليا.
