أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني تمديد العمل بإجراءات تسوية أوضاع العاملات والعمال الأجانب المخالفين لنظام الإقامة، وضبط أوضاع اليد العاملة السورية، حتى التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير عام ألفين وسبعة وعشرين.
وقالت المديرية إن التمديد يهدف إلى إتاحة فرصة إضافية أمام المعنيين لتسوية أوضاعهم القانونية، داعية الراغبين في معرفة التفاصيل إلى التواصل مع مركز الاتصال على الرقم “سبعة عشر سبعة عشر”، أو مراجعة مواقعها الرسمية.
وأكدت المديرية أنها ستتشدد في تطبيق القوانين والأنظمة على جميع المقيمين من غير اللبنانيين بصورة غير نظامية، بعد انتهاء المهلة الجديدة، ما يجعل الالتزام بالمواعيد والإجراءات المحددة أمراً أساسياً للمستفيدين من التسوية.
ويأتي القرار امتداداً لمهل سابقة أقرّها الأمن العام اللبناني لتنظيم أوضاع العمال الأجانب والسوريين، إذ سبق أن مُددت المهلة حتى الثلاثين من أيلول/ سبتمبر الماضي.
وبحسب آلية التسوية المعتمدة، يتعين على السوريين العاملين لدى الشركات والمؤسسات الحصول على إجازة عمل من وزارة العمل اللبنانية، ثم التقدم بطلب إقامة سنوية استناداً إلى الإجازة. كما يتطلب تغيير صاحب العمل استكمال إجراءات نقل الكفالة قبل طلب الإقامة الجديدة.
أما العاملون لدى أصحاب العمل الأفراد، فتتيح الإجراءات تسوية أوضاعهم أو نقل الكفالة عبر تقديم تعهد بالمسؤولية من صاحب العمل الجديد، مع اختلاف المستندات المطلوبة وفقاً لصلاحية الإقامة السابقة.
وتشمل الآلية أيضاً سوريين يحملون إقامات مؤقتة لأسباب غير مرتبطة بالعمل، لكنهم يمارسون عملاً مأجوراً، إذ يمكنهم التقدم بطلب تسوية بعد تقديم التعهد المطلوب والتحقق من طبيعة العمل ومكانه.
وبالنسبة إلى المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ممن يعملون بأجر، تنص الإجراءات على تطبيق الشروط نفسها، بعد توقيع تصريح طوعي بطلب إغلاق الملف لدى المفوضية، مع احتساب رسوم التأخير.
وفي ملف العودة، أعلنت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة برنامجاً لدعم العودة الطوعية من لبنان إلى سوريا، يتضمن المساعدة في النقل ومنحة لمرة واحدة بقيمة مئة دولار لكل فرد عائد، إضافة إلى دفعة محتملة بقيمة ثلاثمئة دولار للعائلات المؤهلة.
