356
أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية، قرارًا يوضح الإجراءات الرسمية لتقديم طلبات الحصول على الجنسية السورية للمواطنين الكرد، تنفيذًا للمرسوم رقم 13 لعام 2026.
وينص القرار على تشكيل لجان ومراكز مخصصة في عدة محافظات لاستقبال الطلبات ودراستها خلال مدة ثلاثين يومًا، مع إلزام المتقدمين بتقديم وثائق تثبت الإقامة داخل سوريا.
كما أتاح القرار تقديم طلبات فردية أو عائلية، وحدد آلية للاعتراض على قرارات اللجان، وصولًا إلى إمكانية مراجعة القضاء الإداري.
ويهدف القرار إلى تسوية الأوضاع القانونية للمشمولين وتعزيز الاندماج الوطني، مؤكدًا أن المواطنين الكرد جزء أساسي من الشعب السوري.
