بحلة جديدة تتلاءم مع المتطلبات الاجتماعية والإدارية والأوضاع المستجدة وبهدف التخلص قدر الممكن من الروتين والبيروقراطية، تستعد مناطق شمال وشرق سوريا لخوض الانتخابات البلدية المقررة نهاية أيار مايو المقبل، بعد المصادقة على قانون الانتخابات وقانون البلدية واتحاد البلديات الديمقراطية.
قانون البلدية واتحاد البلديات الديمقراطية الذي يتألف من أربعة أبواب وأحد عشر فصلاً وثلاث وستين مادة، يهدف إلى تحديد الجانب القانوني للبلديات واتحاد البلديات، وتحديد واضح لصلاحيات وواجبات البلدية وبيان أصول سير العمل فيها وفق العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية.
القانون يتضمن تبيان الأهداف منه، والتعاريف الخاصة بالبلدية ومسميات أقسامها ومجالسها وتحديد صلاحياتها ومسؤولياتها ومهامها، وآلية استحداث البلديات والتقسيمات الإدارية،
وعدد الدوائر الانتخابية ومدة ولاية المجالس البلدية واختصاصاتها، وآلية اختيار القرارات ضمنها بالإضافة لهيئاتها التنفيذية وصلاحياتها ومهامها.
التعريف بنظام الرئاسة المشتركة وآلية انتخابها وعملها، وحالات فقدان العضوية فيها إلى جانب موضوع الاستقالة، وتعارض المهام وشرح التنظيم الإداري في البلديات، وتعيين المستشارين للبلدية، وشروط قبولهم ومدة عملهم مفصلة أيضاً ضمن مواد القانون.
ويفصل القانون علاقة البلدية مع الكومين والمجلس المحلي، والتنسيق بينهم، بالإضافة لواردات البلدية والنظام المالي للبلديات بما يشمل الموازنة السنوية والمبالغ المقتطعة من كتلة الضرائب ورسوم الخدمات البلدية وبدل مخالفات الأنظمة والقوانين وبدل الرخص والهبات والتبرعات والمبالغ المتحصلة من أجار أو بيع أملاك وآليات البلدية، إلى جانب تحويلات غير مصنفة، تجارية واستثمارية، وإيرادات الإشراف على المشاريع والنقل العام.
إدارة نفقات البلدية أيضاً مفصلة بمواد القانون من مشاريع وصيانة وإصلاح ونفقات يومية ورواتب وأجور وبدل عقود داخلية ومهمات ومناسبات ومنح وإعانات للمؤسسات والأفراد، وخدمات التدريب وبناء القدرات، وتعويضات المتضررين من تنفيذ المشاريع وخدمات ومصاريف أخرى.
أما مواد القانون من التاسعة والأربعين حتى الستين، فتوضح كيفية إنشاء اتحاد البلديات وأهميته وأهدافه، وتشكيل اتحاد بلديات المقاطعة وآليته وأعضاؤه، بالإضافة لمجلس اتحاد بلديات الإقليم، والعلاقة بين تلك المستويات وآلية عملها وصلاحياتها المالية والإدارية.
فيما تنص الأحكام العامة المضمنة في الباب الرابع من القانون، على تخصيص نسبة عشرة بالمئة من الموازنة السنوية والإيرادات في كل من البلدية واتحاد المقاطعة والإقليم لصالح مجالس المرأة العائدة لها، ويمتلك مجلس المرأة الحق في كيفية استثمارها وصرفها، كما تنص المادة الثانية والستين على تعديل كافة القوانين المتعلقة بعمل البلديات والتي تتعارض موادها مع مواد هذا القانون.
