توجهت لبنان بخطوة نحو المساواة لكلا الجنسين بمسائل الأحوال الشخصية، حيث سُمح للبنانية المطلقة بإدراج أسماء أطفالها في قيدها وإن كانوا يُحرمون من جنسيتها.
المدير العام للأحوال الشخصية في وزارة الداخلية العميد إلياس الخوري، أصدر تعميماً حول تحقيق المساواة بين المواطنة اللبنانية والمواطن اللبناني في الحق بالحصول على المستندات المثبتة للقيود المدرجة في السجلات.
وبيّن “إنه تُعطى للمرأة اللبنانية المطلقة إفادة قيد يدرج فيها أسماء أطفالها من مطلقها اللبناني إذا رغبت في حال وجود أكثر من طلاق، على أن تقدم الطلب مباشرة بعد طلاقها إلى المدير العام للأحوال الشخصية أو من خلال وكيلها القانوني”.
وتنص المادة 29 من قانون قيد وثائق الأحوال الشخصية في لبنان الذي أصدر في 7 يناير عام 1951 أن على موظف الأحوال الشخصية الذي يقيد وثيقة الزواج أو الطلاق أو بطلان الزواج أن يرسل نسخة لوثيقة الزواج أو الطلاق إلى المكان الأصلي للمتزوجة أو المطلقة.
ومن جانب آخر أكد وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال، جان أوغاسابيان، أن حقوق المرأة تتطلب دفعاً تشريعياً في كلٍّ من المجلس النيابي والحكومة اللبنانية، على أمل تحقيق التقدم المطلوب في وضع المرأة وتطوير المجتمع اللبناني.
والجدير بالذكر إن لبنان لا تزال تثير جدلاً حول أحقية المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي في منح جنسيتها اللبنانية لأطفالها، رغم عدم وجود أي نص قانوني يحظر الأمر.
