أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة السورية الانتقالية تعميماً يحدد آلية تنظيم وترخيص التظاهر السلمي، بما يضمن ممارسة حق التعبير ضمن الأطر القانونية مع الحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين واستمرار عمل المرافق العامة.
وبحسب التعميم، تبدأ إجراءات الترخيص بتشكيل لجنة من رئيس وعضوين على الأقل تتولى تقديم طلب رسمي إلى المحافظة وفق النموذج المعتمد. وتقوم المحافظة بإحالة الطلب خلال 24 ساعة إلى اللجنة المختصة، التي تبت فيه خلال مدة أقصاها خمسة أيام، ويُعد عدم الرد خلال هذه المدة موافقة ضمنية، بينما يجب أن يكون قرار الرفض معللاً مع إتاحة حق الطعن أمام محكمة القضاء الإداري خلال أسبوعين.
كما نص التعميم على أن وزارة الداخلية تتولى تأمين الحماية للمظاهرات المرخصة، فيما تقع على اللجنة المنظمة مسؤولية الحفاظ على النظام العام ومنع أي شعارات أو ممارسات خارجة عن مضمون الترخيص، مع التشديد على منع حمل أي نوع من السلاح أو الأدوات الخطرة أثناء التظاهر.
