تقرير يسلط الضوء على قوانين استخدمتها الحكومة السورية للاستيلاء على ممتلكات اللاجئين

Syrian displaced families, who fled violence after the Turkish offensive in Syria, are seen upon arrival at a refugee camp in Bardarash on the outskirts of Dohuk, Iraq October 25, 2019. REUTERS/Ari Jalal

مع عودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية، وزيادة وتيرة التطبيع العربي معها، ما زالت أسئلة كثيرة تطرح عن مصير المعتقلين والمختفين قسرياً، واللاجئين في حال قرروا العودة إلى بلادهم.

المصير المجهول للاجئين كان محور تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان، سلطت الضوء من خلاله على مجموعة مراسيم وقوانين سنتها الحكومة السورية، خلال سنوات الأزمة لتمنح نفسها الحق بالاستيلاء تدريجياً على ممتلكات اللاجئين.

ولعل أبرز تحركات الحكومة بهذا الصدد وفق التقرير كان المرسوم رقم 66 الصادر عام 2012، وكانت غايته المعلنة تنظيم العشوائيات، إلا أنه كان يستهدف المناطق التي خرج سكانها في مظاهرات مطالبة برحيل الرئيس السوري بشار الأسد.

وفي نيسان/ أبريل عام 2018، صدر قانون آخر يلزم أصحاب العقارات إثبات ملكيتهم لعقاراتهم خلال ثلاثين يوماً، وهو ما كان شبه مستحيل في ظل ظروف اللجوء والنزوح التي عايشها عدد كبير من السوريين.

تقرير الشبكة أشار إلى أن القانون رقم 10، وهو يهدف بحسب ما روّجت له الحكومة السورية لإعادة بناء الممتلكات التي دمرها الصراع العسكري، لكنه فعلياً كان يجرد المعارضين للحكومة منها، فيما كان يعاد توزيعها على الموالين للحكومة والمقربين منها.

ولم يغفل التقرير عن ذكر القانون رقم 19 الصادر عام 2012، والذي منح لمؤسسات الدولة حق مصادرة الممتلكات العائدة لمن تعتبرهم إرهابيين أو من يهددون أمن الدولة.

وأكد التقرير أن جل القوانين التي صدرت بخصوص الملكيات العقارية في سوريا سواء خلال مرحلة ما قبـل الأزمة أو ما بعدها، كانت تهدف لخدمة رؤية الحكومة ومشاريعها الرامية للاستيلاء على أملاك السوريين.

قد يعجبك ايضا