المحكمة الأوروبية تحظر النقاب في بلجيكا
تأكيداً على القانون الذي تبنّته بلجيكا عام 2011, أقرّت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حظر النقاب في الأماكن العامة في بلجيكا, معتبرةً أن الحظر “يهدف إلى ضمان شروط العيش معًا، بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحرّيات الآخرين, وضروريًا في مجتمعٍ ديمقراطي.
محلّلون رأوا إن هذا القرار يعتبر خطوةً مهمّة في تعزيز اندماج الجاليات المسلمة بمجتمعاتها الغربية بشكلٍ كامل، وتنظرغالبية التيارات السياسية في القارّة إلى النقاب على أنه رمزٌ لتردّد بعض المسلمين في تبنّي القيم الغربية.
واعتبرت المحكمة أن إخفاء الوجه في الأماكن العامة هو مخالفة مختلطة, وتدخل ضمن صلاحيات الإجراءات الجنائية والإدارية، ما يعطي للسلطات البلجيكية هامشًا أكبر في فرض العقوبات على المخالفين.
كما واصدرت المحكمة الأوربية العقوبات الجنائية التي فرضتها بلجيكا على المخالفين للقانون, والتي تتراوح بين غرامة وعقوبة بالسجن في حال تكرار المخالفة، والتي أشارت إلى أن فرض العقوبات ليس تلقائيًا.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سبق لها أن أقرّت قانون حظر النقاب في فرنسا عام 2014، فيما كانت دعوتان قد رفعتا للمحكمة الأوروبية في بلجيكا تقدّمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون في بلجيكا في 2011، وحُسمت الدعوتين لصالح القانون البلجيكي.
وقد أُنشئت المحكمة عام 1959 من قِبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا لحماية الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.