القضاء الأوروبي يقضي بأن النوع والجنسية سببان كافيان لمنح الأفغانيات حق اللجوء
قضت محكمة العدل الأوروبية، الجمعة، بأن الجنسية والجنس سببان كافيان لأعضاء الاتحاد الأوروبي لمنح حق اللجوء للنساء الأفغانيات، بسبب إجراءات التمييز التي فرضت عليهن في ظل حكم حركة طالبان للبلاد.
واستجابت المحكمة، التي يقع مقرها في لوكسمبورغ، لإحالة من المحكمة الإدارية النمساوية بعد رفض السلطات هناك منح وضع اللجوء لامرأتين أفغانيتين.
وجاء في الحكم الصادر عن المحكمة: إنه يحق للسلطات المختصة في دول الأعضاء اعتبار أنه من غير الضروري إثبات أن هناك خطراً من أن تتعرض مقدمة الطلب فعلياً لأعمال اضطهاد في حال عودتها إلى بلدها الأصلي.
وأضاف القرار، وفقاً لـ “وكالة الصحافة الفرنسية”: أنه يكفي أن تأخذ السلطات المحلية بالاعتبار جنسيتها ونوعها الاجتماعي فقط.
ومن بين دول الاتحاد، تمنح السويد وفنلندا والدنمارك وضع اللاجئ للنساء الأفغانيات، بينما تبقى الدول الأعضاء ذات سيادة فيما يتعلق بمنح وضع اللجوء أو عدم القيام بذلك، إلا أن قرار المحكمة الأوروبية على الأرجح سيشكّل سابقة.
وفي فرنسا، قضت المحكمة الوطنية للجوء، في تموز/يوليو الماضي، بأن جميع النساء الأفغانيات بوصفهن “مجموعة اجتماعية” من المرجح الآن أن يحصلن على اللجوء.
وتفرض حركة طالبان منذ عودتها إلى السلطة في آب/أغسطس 2021، قيوداً على حقوق المرأة في التعليم والعمل وحرية ممارسة الحياة اليومية وغيرها من القيود، بينما تندّد الأمم المتحدة بسياسات تكرّس التمييز والفصل القائم على النوع الاجتماعي.